للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٢)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (٢). وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.

"مسائل حرب" ص ٩٥

نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟

قال: تعتق في حصة أولادها.

قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥

قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (٣).

"المغني" ١٤/ ٥٨٥

نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا

"المغني" ١٤/ ٥٨٩


(١) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٧ (١٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٣ (٢١٥٦٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧ (١٧٨٩) بنحوه.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>