للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٤ - الخُطبة عند الخِطبة والعقد للنكاح

قال حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود (١)؟ فوسع في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٤٤

قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل، إذا حضر عقد نكاح، فلم يخطب فيه بخطبة عبد اللَّه بن مسعود (٢) قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد اللَّه على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب لها.

"المغني" ٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٦

[٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟

قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٧)


(١) يعني حديثه في خطبة الحاجة التي علمهم إياها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه الإمام أحمد ١/ ٣٩٢، ٣٩٣، وأبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي ٣/ ١٠٤، وابن ماجه (١٨٩٢) حسنه الترمذي، وصححه الألباني في "صحيح أبو داود" (١٨٤٤).
(٢) يعني حديث خطبة الحاجة. رواه الإمام أحمد ١/ ٣٩٢، وأبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥) والنسائي ٣/ ١٠٤، وابن ماجه (١٨٩٢).
وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤٤) وأفرده في رسالة خاصة مطبوعة باسم خطبة الحاجة التي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمها أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>