للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقرب من الآخر فإنما يستحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية؛ وذلك أنه ليس في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الوليين أيهما أقرب، وكلٌّ وليٌّ، كذلك قال مالك بن أنس ومن اتبعه.

"مسائل الكوسج" (٨٧٠)

قال صالح: وسألته عن الأمير أحق أن يزوج أو القاضي؟

فقال: القاضي؛ لأن إليه الفروج والأحكام.

"مسائل صالح" (٤١١)

قال صالح: وقال في امرأة لها أبي ذمي، ولها أخ مسلم، أيهما يكون وليها، وهل يكون الذمي ولي المسلمة إذا لم يكن ولي غيره، وهل يكون الخال وليًّا إذا لم يكن أقرب منه؟

قال: لا يكون الذمي وليًّا، ولكن يكون أدنى العصبة؛ فهو أولى، ولا يكون الذمي وليًّا، ولا يكون الخال وليًّا، إنما يكون الولي العصبة.

"مسائل صالح" (٦٤٦)

قال صالح: سألت أبي، عن المرأة يكون لها أخوان، أخ من أبيها، وأخ لأمها وأبيها، هل يجوز أن يزوجها الأخ الذي لأبيها؟

قال: نعم، هو سواء في ولاية النكاح، وإذا كان من قبل أمها لم يجز.

"مسائل صالح" (٧٥٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: أختارُ القاضي، هو أحب إلي من الأمير في ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٠)

قال ابن هانئ: قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟

قال: لا يزوج إلا عصبة مثل: عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>