للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١١٣ - إذا تعذر وجود ولي، فمن أولى بولاية النكاح؟]

قال صالح: وسألته عن الرجل تجعل المرأة أمرها إليه، وليس لها ولي، هل يزوجها تزويجًا ظاهرًا دون السلطان؟

قال أبي: لا يزوجها ولا يتزوجها إلا بإذن ولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان.

"مسائل صالح" (٢٧٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: لا نكاح إلا بولي، إن لم يكن وليٌّ فالسلطان.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٩)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يرخص في المرأة إذا لم يعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون.

وقال: قال إسحاق: وربما ملت إلى ذلك في حال الضرورة، وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذوي الرأي من أهلها (١).

وقال: قلت لإسحاق -رضي اللَّه عنه-: إن قبلنا ليس اليوم حاكم، وربما خطبت المرأة وهى لقيط ليس لها أبي، ولا يعرف لها نسب. فكأنه رخص، ولكن لم يصرح.

قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق مثل المدائن، والأنبار، وليس لهم قاض، كيف يصنعون؟

قال: واليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلا من ينظر في هذا.

قيل: فتبقى المرأة ليس لها حيلة؟


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ص ٣٢٥، والدارقطني ٣/ ٢٢٨، والبيهقي ٧/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>