للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٩)

قال صالح: وسألته عن الأخ إذا كان غائبًا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟

قال: إذا كانت غيبة قد طالت، وكان موضعًا منقطعًا جاز.

"مسائل صالح" (٧٥٦)

قال محمد بن ماهان النيسابوري: سئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت، هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟

قال: نعم، إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٢

[٢١٢١ - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن كان كفؤًا زوجته؟ (١) قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٦٠)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠٢ (١٠٥٠٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٨ (١٦٠٠١)، عن زياد ابن علاقة قال: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>