للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسألته عن: أمرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟

قال: يزوجها ابن عمها.

قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟

قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٠)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟

قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤًا، زوجها السلطان.

قيل له: فإن أمرت رجلًا أن يزوجها؟

قال: اعفني.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٣)

قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟

قال: إذا كان الأخ مضارًّا بها، فإن العم يزوجها.

وسمعت إسحاق أيضًا وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟

قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

"مسائل حرب" ص ٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>