للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسُئِلَ عن صبي زوجه عمه، فلما عقل كره تزويج العم إياه؟

قال: فإن كان رضي في وقت من الأوقات جاز ذلك، وإن كان لم يرض وأراد فسخ النكاح أجزته.

"مسائل صالح" (٦٦٥)

قال صالح: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟

قال: ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد.

قلت: فالجارية الصغيرة يزوجها أبوها؟

قال: ليس بين الناس في هذا اختلاف؛ ليس لها أن ترجع.

"مسائل صالح" (١١٧٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: للابن خيارٌ إذا زوجه أبوه -أعني: وهو صغيرٌ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٤)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد رجل يزوج ابنه -أعني: وهو صغيرٌ- ثم مات أحدهما؟

قال: يتوارثان.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟

قال: لا يجوز عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٠)

قال ابن هانئ: قلت: أفيجوز نكاح الجد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>