للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧١)

قال ابن هانئ: قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟

قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.

قيل له: وإن زوج الجد؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

قيل له: فإن زوج الأخ؟

قال: اعفني.

قيل له: يتوارثان؟

قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب أستعفي منه.

قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟

قال: قتادة يقول: لا يتوارثان (١).

قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟

قال: نعم، قد روي عن الحسن (٢)، والقول فيه كذا، ولم يجب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٣)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٢٩ (١١٠٥٦).
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>