للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك. فترضى؟

قال: يستقبلون نكاحًا جديدًا، فإن لم يفعلوا وأقروها على نكاحها، ثم قالت بعد: لا أرضى؛ فلها ذلك.

قال أحمد: هو كما قال إذا كان من غير أب.

قال إسحاق: هو هكذا كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٥٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟

قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها؟ .

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٩)

قال حرب سئل إسحاق: عن رجل تزوج امرأة وهي غير مدركة، إلا أنها رضيت وطابت نفسها، وبنى بها الزوج، فحاضت عند الزوج، ولم يجدد النكاح، وأنها زوجها العم؟

قال: إن كانت تجد تعقل وجاوزت التسع سنين وتفهم التزويج، فزوجها العم فرضيت، جاز ذلك.

"مسائل حرب" ص ٣٥

قال عبد اللَّه: سألته عن امرأة أمرت رجلًا فزوج ابنتها من رجل؟

قال: يستأنف النكاح.

قلت: إنها بنت خمس سنين؟

قال: لا يعجبني ذلك النكاح، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، فإذا زوجها أبوها فالنكاح جائز عليها، ولا يزوجها غير الأب حتى تبلغ تسع

<<  <  ج: ص:  >  >>