للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنين، وتستأمر في نفسها، فإذا أذنت زوجها عصبتها: أخوها، عمها، ابن عمها، فإن لم يكن لها عصبة فالقاضي.

قلت لأبي: فإن أبي عصبتها أن يزوجوها؟

قال: ليس لهم ذلك، وترفع أمرها إلى القاضي.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٦)

نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها.

"الفروع" ٥/ ١٧٣

[٢١٣٥ - تزويج اليتيمة]

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا أرى للوالي ولا للقاضي أن يُزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.

قال أحمد: ولا أرى للرجل أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين.

قلت: فإن ماتا يتوارثان؟

قال: لا أدري.

قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.

"مسائل الكوسج" (٨٥١)

قال إسحاق بن منصور: وسألتُ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي، وإن زوجها الولي كان اختيارها نفسها فرقة أم لا؟ وهل يدخل بها قبل أن تدرك؟ ومتى إدراكها؟ ولها أن تختار قبل أن تدرك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>