للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه مهنا: في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، فقال: أعطيها من أحسنهم.

قال: ليس له ذاك، ولكن يعطيها من أوسطهم.

فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟

قال: نعم.

فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟

قال: نعم، يقرع بين العبيد.

"المغني" ١٠/ ١١٤، "إعلام الموقعين" ١/ ٣١٠، "تقرير القواعد" ٣/ ٢٢١

[٢١٦١ - إذا كان الصداق على صفة مقصودة فبان بخلافها؟]

نقل مهنا عن أحمد: فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي تسعمائة: هي بالخيار، إن شاءت أخذت الدار. وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع، والنكاح جائز.

"المغني" ١٠/ ١٠٩، "الشرح الكبير" ٢١/ ١٣٨

٢١٦٢ - إذا كان الصداق معينًا فتبين أنه به عيبًا، أو أنه غير متقوم؟

قال صالح: وقال: إذا تزوجت المرأة على عبد، فخرج حرًّا، فلها قيمته.

"مسائل صالح" (١١٦٧)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل: عن رجل تزوج امرأةً على جاريتين بأعيانهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>