للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: جائزٌ.

قيل: فإن خرجت إحداهما حرة؟

قال: لها قيمتها.

"مسائل أبي داود" (١١٠٦)

نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.

"المغني" ٦/ ٣٣٦

[٢١٦٣ - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟]

قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٤)

٣ - أن يكون مباحًا شرعًا

٢١٦٤ - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان

قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.

وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٥، "المغني" ١٠/ ١١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>