للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.

قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٥)

نقل المروذي عنه: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين، وإنما ذهب إلى أن تعطى شيئًا. يعني بذلك: مهر المثل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٨

نقل المروذي عنه: تعطى شيئًا، قلت تذهب إلى قول عثمان؟

قال: أذهب إلى أن تُعطى شيئًا.

ونقل حنبل عنه: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر.

"الفروع" ٥/ ٢٦٩

٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرًّا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة في السر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟

قال: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه بالعلانية.

قال إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا.

"مسائل الكوسج" (١١٠٩)

قال صالح: قلت: الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر؟

قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسر.

"مسائل صالح" (١١٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>