للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٧٧)

قال صالح: وقال في رجل تزوج امرأة، فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.

"مسائل صالح" (٥٢٥)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟

قال: إذا أعطاها فهو أحسن.

"مسائل حرب" ص ٧٥

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا؟

قال: نعم، لا بأس، وإن قدم فلا بأس، وإن دخل بها فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا تزوج الرجل المرأة يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك بعض ما يصدقها قبل أن يدخل بها، أو يدخل بها ثم يعطيها بعد؟

قال: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها، وإن لم يعطها إلا بعد ذلك رجوت أن يكون، قال: ذلك جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩١)


= (١١٤٥)، وابن ماجة (١٨٩١)، والنسائي ٦/ ١٢١، ١٢٢، وفي "الكبرى" ٣/ ٣١٧، وصححه ابن حبان (٤٠٩٨). من حديث ابن مسعود في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ولم يسلم لها صداقًا فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>