للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع]

٢١٧٥ - أولًا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة

١ - بالدخول وإرخاء الستر

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟

قال: قد وجب الصداقُ، ووجبت العدة.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن تكون حائضًا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.

"مسائل الكوسج" (٩٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سمعته يقول: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم أدعت الدخول ألزمته المهر؟

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ليس إغلاقُ الباب وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا كان من الزوج عجز لحال رمضان والحيض والإحرام.

"مسائل الكوسج" (١١٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهرُ كاملًا.

قيل: وإن كان محرمًا؟

قال: وإن كان محرمًا.

قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>