للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل دخل على أهله وهما صائمان في غير رمضان، فأغلق الباب وأرخى الستر؟

قال: وجب الصداقُ.

قيل لأحمد: فشهر رمضان؟

قال: شهرُ رمضان خلافٌ لهذا.

"مسائل أبي داود" (١١٠٠)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد قيل له: فكان مسافرًا في رمضان؟

قال: هذا مفطر -يعني: أنه إذا خلا بها فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداقُ.

"مسائل أبي داود" (١١٠١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل المكفوف يزوج بالمرأة، ولا يريد أن يدخل بها في ذلك الوقت، فجيء بالمرأة، فأدخلت عليه في البيت وأرخى الستر وأغلق الباب؟

قال: إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق.

قلت له: إنهم يحتجون بحديث ابن عباس؟

قال: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليث: ليس بالقوي. وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، وحنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أُرخي الستر وأُغلِق الباب فقد وجب الصداق (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥١)


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٢٨٧، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١١ - ٥١٢ (١٦٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>