للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.

"المغني" ١٠/ ١٥٣، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٢

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوي الكبرى" ٤/ ٤٤٨

٢١٧٦ - ٢ - الوطء ولو كان حرامًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قلت: أَوَ أمهُ؟

قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى ذات محرم فاقتلوه" (١).

"مسائل الكوسج" (١١٢٥)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٠، والترمذي (١٤٦٢)، وابن ماجه (٢٥٦٤)، والدارقطني ٣/ ١٢٦، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٢، ٢٣٤ مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: لا. يعني: غير صحيح، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>