للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أن يضمن، حديث ابن عمر: أنتم رضيتم به (١).

قلت: فإن مات فعلى من المهر؟

قال: المهر هكذا، إلا أن يضمن الأب.

"مسائل صالح" (١١٧٤)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرًا، المهر على من؟

قال: إذ زوّجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راضٍ، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٥)

قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل زوج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه؟

قال أبو يعقوب: يجب المهر على ورثة الأب وعلى الابن المتزوج، ويجب للورثة على الابن المتزوج -يعني: إذا مات الأب.

وقال: إن ضمن الابن الأب بغير أمر الابن، فالمال عليهما نصفان.

وسألت إسحاق أيضا عن رجل زوج ابنه صغيرا، فضمن الأب المهر، فلما بلغ الابن ودخل بالمرأة وسألوه الصداق، وقال: إنما الصداق على الأب، ما الحكم في ذلك؟

قال: إذا ضمنه الأب فهو عليه.

قلت: وإن مات الأب؟

قال: وإن مات الأب، فهو على ورثته.

قال: وإن أخذ من الزوج رجع به على الورثة.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠١٢)، والبيهقي ٧/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>