للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استفهمته هذِه المسألة، وراجعته فيها، فثبت عليه وكان هذا مذهبه.

"مسائل حرب" ص ٤٣

قال حرب: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه (١).

وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي في: رجل زوج ابنه وهو صغير؟

قال: الصداق على الأب (٢).

"مسائل حرب" ص ٤٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يزوج ابنا له لم يدرك من ابنة رجل غير مدركة، ثم مات الغلام؟

فقال: إن كان أبو الغلام ضمن على ابنه الصداق فعليه أن يؤديه إلى أبي الجارية كله كاملًا، وإن لم يكن ضمن على ابنه فليس عليه شيء.

قلت: فإن كان للغلام مال أو دار؟

قال: يؤدي عنه جميع الصداق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٢)

قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه ويضمن الصداق، فيموت الأب؟


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٠٤ (٧٣٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠٠٧)، والبيهقي ٧/ ١٤٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٩ (١٦٠١٣) عن حميد، عن الحسن، عن مجالد، عنه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>