للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (١) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.

قلت: الشهود في ذلك؟

قال: ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.

"مسائل الكوسج" (٨٩٦)

قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟

قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.

"مسائل صالح" (٧٧٢)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟

قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.

"مسائل حرب" ص ٢٨٧

نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٣

نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.

قال: ترده والمهر على مولاه.

"الفروع" ٥/ ٢٧١


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥١ (١٦٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>