للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٦٢)

قال صالح: سئل أبي وأنا شاهد: هل يزوج الذي يسكر؟

قال: لا يزوج، إذا سكر قد يطلق ولا يعلم، وأي شيء أعظم من السكر؟ !

"مسائل صالح" (٦٥٢)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن مجاهد الكابلي، من أهل الري -أبو مجاهد في سنة اثنتين وثمانين ومائة، من أهل الري- قال: أخبرنا الخليل بن زرارة، عن مطرف، عن الشعبي قال: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

"مسائل صالح" (٨٥٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها اللَّه؟

قال: إذن، كان يشرب الخمر؟ !

وقال: كل ما أسكر فهو خمر، تُخلع منه؛ ليس هو لها بكفء.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٧)

قال حرب: وسئل أحمد عن مناكحة الفساق، والذي يشرب المسكر، وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدا.

وسمعته يقول: إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذى هو كفر فإنه لا ينكح.

وقال: وسألت إسحاق قلت: يا أبا يعقوب، ما تقول في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر؟

قال: لا، هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

قلت: فإن كان يشرب المسكر؟

قال: إذا كانت فيه خصلة صالحة، فلا بأس أن يزوجه وكان متأولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>