للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: أذهب في الرضاع إلى حديث عائشة؛ قصة أبي قعيس.

"مسائل صالح" (١٢٨٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن لبن الفحل؟

فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلامًا، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٥)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول أهل المدينة؟

قال: أما مالك فلم يكن يقول به (١)، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وطئ أمة، وأرضعت هذِه الأمة، صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟

قال: لا يتزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٠)


(١) جاء في "المدونة" ٢/ ٩٨٩ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا وأرى أنه للفحل، والقائل هنا هو عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمهما اللَّه.
وفي "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ٢/ ٤٤٨ وأخوات الفحل: أي فحل مرضعتك المنسوب إليه ذلك اللبن.
وقال الشيخ عليش: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] ولم يصرح بالآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت، وقال عليه الصلاة والسلام "يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ منْ النَّسَبِ" وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب إليه ذلك اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>