للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٠٨ - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟]

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٧)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.

"مسائل حرب" ص ١١٠

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟

قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٨)

[٢٢٠٩ - عدد الرضعات المحرمات]

قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟

قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.

"مسائل الكوسج" (٩٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟

قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>