للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات؛ لما صحَّ رواية عائشة -رضي اللَّه عنهما- في ذلك (١)، وقد تكون المصة الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصةٍ واحدة، فأمَّا إذا أرضعت مرة فكان في تلك الرضعة يرد الصبيُّ أمه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس رضعات، وما دام الصبيُّ الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الرضعة يقع عليها اسم المصة، وكذلك المصة يقع عليها اسم الرضعة.

"مسائل الكوسج" (٩٨٥)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن امرأةٍ ذهب لبنها عصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيءٌ منه يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبيًّا، هل يكون هذا رضاعًا في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذِه المرأة؟

قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبنٌ وهي قط فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة، فعصرت ثديها حتى خرج لبن، فسقت صبيًّا أو صبية فإن ذلك الرضاع يحرم به مثل ما يحرم إذا سقت وهي ترضعُ الولد، وفي قول من يرى قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإنَّ ذلك اللبن يحرم، والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصَّات وربما كانت المصة رضعةً واحدة، فإذا كان كذلك تبين ما لم يكن خمسًا، أنه لا يحرم.

وإن كان قدر الرضعة الواحدة يطول حتى يكون من الصبي خمس مصات، يرضع، ثم يرد فمه، ثم يرضع، فإن الاحتياط في ذلك إذا كان قدر خمس مصات فأكثر أنها تحرم، مما لا نجد في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) رواه إسحاق بن راهويه ٢/ ٤٠٠ (١٠٠٧)، مسلم (١٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>