للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرضعة فأخبرت بما كان ولم يكن الرجل دخل بالجارية هل تحرم هذِه الرضعة؟

قال أبو يعقوب: إن كانت هذِه الرضعة فيها تمام خمس مصات، كل مصة يرجع الصبي بعدما يمص مصة فمه عن الثدي، ثم يعود فيمص أيضًا حتى تم خمس مصات، فإنه يحرم ولا أحب أن يتزوج أحدهما الآخر لما صارا إخوة، وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالْمَصَّتَان" (١) ولا تحرم دون خمس رضعات (٢) وذلك أن الرضعة يكون فيها مصات، وربما كانت مصة واحدة وهي رضعة لما يرد الصبي فمه عن المرضعة.

"مسائل حرب" ص ٢٩١

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل تُحَرِّم المصة والمصتان؟

قال: لا أجترئ عليه.

قلت: إنها أحاديث صحاح؟

قال: نعم، ولكن أجبن عنها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٨)

وقال في رواية أبي الحارث: لا يتعلق بأقل من خمسة رضعات متفرقات.

ونقل حنبل عنه: تحريم الرضاع يتعلق بالرضعة الواحدة؟

فقال: كلما كان قبل الحولين قليلًا أو كثيرًا يحرم، واحتج بأن السوداء


(١) رواه إسحاق في "مسنده" ٢/ ٧٧ (٥٤٦)، والإمام أحمد ٦/ ٣١، ومسلم (١٤٥٠). من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٢)، والدارقطني ٤/ ١٨٣ (٣٩)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ عن عائشة موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>