للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣].

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٢)

قال ابن هانئ: قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، كان تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها، لأنه قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣].

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الربيبة أيحل له أن يتزوَّجها؟

قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٧)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمّها؟

قال: لا يتزوج بالأم.

قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟

قال: لا بأس، ما لم يكن دخل بالأم يتزوج الابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، هل له أن يتزوج أمها؟

قال: لا يتزوج أمها، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها؛ قال اللَّه: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

كأنه إذا تزوج بالابنة، لم تحل له الأم، وإذا تزوج بالأم، ولم يدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>