للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟

قال: كل ما كان دون الجماع؛ فلا يُحرم الحرامُ الحلال.

"مسائل الكوسج" (٩٠٩، ١٣٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟

قال: هكذا هو.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحرمه الحرامُ؟

قال: أما قوله: "لا يحرم الحرامُ الحلال" فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ما هو له حلال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٩)

قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجل اشترى جارية ولها ابنةٌ، ابنة عشر سنين، فقبلها؟

قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم.

وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافًا إلى سبع سنين.

قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل لشهوة؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل صالح" (٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>