للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة (١) وتزوج بنتها؟

قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.

"مسائل صالح" (٢٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟

قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.

قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (٢).

"مسائل صالح" (٦٢٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

قال: لا تحل له الابنة.

قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

قال: لا تحل له أيضًا.

قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٤)


(١) مرة: أي: امرأة -مخففة تخفيف قياسي.
(٢) رواه البخاري معلقا بعد حديث (٥١٠٥)، عبد الرزاق ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٢٦) وسعيد بن أبي عروبة في كتاب "النكاح" كما في "تغليق التعليق" ٤/ ٤٠٤، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦: أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن عنه، لا بأس بإسناده. . اهـ.
قلت: الذي وقفت عليه في "المصنف" لعبد الرزاق رواية عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>