للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإنَّ امرأته تحرم عليه.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعةً، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟

قال: هل لك من مال؟

قال: نعم، ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها.

قال: هي عليك حرام.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن الحسن في رجل عبث بأم امرأته حتى أنزل، ولم يستخلطا، أتحرم عليه امرأته؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٤٦ - ٤٧

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل جرد امرأة أو قبلها، أو لامسها هل تحل لابنه؟

قال: إذا كانت ملك يمينه فلا.

قلتُ: فإن لم تكن ملك يمينه؟ فكره الجواب فيه.

قال حرب: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه، أو ملك يمينه؟

قال: بئس ما صنع!

قلتُ: تحرم على الأب؟

قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>