للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنى عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه قيل: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء في أهل الكتاب؟

فسمعته يقول: نعم، قد رخّص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تزوج فيهم، ثم ذكر سليمان وحذيفة.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٤ (٢٦٧ - ٢٦٨)

قال الخلال: أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل.

وأخبرني حرب ومحمد بن يحيى الكحال سمعوا أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تنكح لهم امرأة.

وقال: أخبرنا إسحاق بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه.

وأخبرنا ابن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور.

وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم.

وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث كلهم ذكر عن أبي عبد اللَّه قال: المجوس لا تنكح نساؤهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٤ (٢٧١ - ٢٧٢)

قال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم وعصمة بن عصام في آخرين قالوا: حدثنا حنبل -وبعضهم يزيد على بعض- قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}. قال: مشركات العوب اللاتي يعبدن الأصنام. {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١]. قال: الكافر لا ينكح.

قال حنبل: حديث قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>