للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب (١)

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٧ (٤٧٩ - ٤٨٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعًا.

قيل لأبي عبد اللَّه: رواه غير عبدة؟

قال: رواه الكوفيون، وأما في كتاب عبدة عن سعيد فعن الحسن وحده.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟

قال: لا بأس به.

قلت: فثلاث؟

قال: وثلاث.

قلت: فأربع؟

قال: وأربع، قال سعيد بن المسيب: لا بأس يتزوج أربعًا من أهل الكتاب.


(١) قال المحقق: هكذا بدون إجابة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>