للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يجوز.

قلتُ: فلو كنّ أربعَ نسوة، فطلق واحدة منهن، هل له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة هذِه التي طلَّق؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٥٠

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة منهن ثلاثًا، أله أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة هذِه؟

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى؛ لأنه لو كن أربع نسوة فطلقهن ثلاثًا وهو مريض، ثم تزوج أربع نسوة قبل أن تنقضي عدتهن ومات في قول من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة، أنهن يرثنه جميعًا إذا مات في موضع ذلك، فيكون يرثه ثمان نسوة.

وقال أهل المدينة: لا بأس أن يتزوج الخامسة إذا طلق إحداهن طلاقًا بائنًا.

وقال أبي: وإذا قال: قد طلقتكن ثلاثًا. فقد وقع عليهن كلهن ثلاثًا ثلاثًا، وإذا طلقها وهو مريض ثلاثًا، فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد العدة ما لم يتزوج، روي عن عثمان بن عفان أنه ورثها بعد انقضاء العدة (١). وروي عن أبي بن كعب أنها ترثه ما لم تتزوج (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦١ - ٦٣، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١، ٤٤ (١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٧٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦) والبيهقي ٧/ ٣٦٢، ٣٦٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>