للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: فتزوجها عبدٌ دون إذنِ سيده؟

قال: لا يكون هذا نكاحًا. ولم يرخص فيه.

قلتُ: فإن تزوجها رجل بغير وليٍّ، هل تحل لزوجها؟

قال: هذا ليس بنكاح، ولا تحل للزوج.

"مسائل حرب" ص ٨٧

قال حرب: سألت أحمدَ، رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟

قال لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال اللَّه: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا.

وسمعتُ أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.

"مسائل حرب" ص ٩٦

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المطلقة ثلاثًا؟

فقال: لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.

قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٧)

نقل مهنا في خصي غير مجبوب تزوج امرأة ثم طلقها: فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل، والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.

ونقل أبو طالب في المرأة تتزوج الخصي تستحل به؟

قال: لا حتى تذوق العسيلة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>