للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله هارون الديك عن الرجل يصل مرة واحدة إلى امرأته ثم لا يصل إليها مرة أخرى، أيفرق بينهما؟

قال: لا يفرق بينهما, وليس هذا عنينًا, وليس لها أن تقدمه إلى السُّلطان، ليفرق بينهما.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٨)

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً فلم يقدر أن يقربها؟

قال: يؤجل سنة.

قلتُ: فإن لم ترافعه؟

قال: إذا سكتت فَمهْ؟ !

وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي اللَّه عنك عن: امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ. كيف يُعْرَفُ ذلك، وما الحكم في ذلك؟

قال: يريهم ماءه، هذا حكمه.

"مسائل حرب" ص ٥٨

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل إذا وصل مرة إلى امرأته؟

قال: ليس بعنيّن، ولا يفرق بينهما، وإليه أذهب، وإن لم يصل بعد، وإن طالبته ليس لها ذاك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن الركين، عن أبيه وحصين بن قبيصة قالا: قال عبد اللَّه: يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>