للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جـ - عيوب خاصة بالنساء

[٢٢٦٣ - الرجل يدخل بالمرأة فيجدها ممسوحة]

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد اللَّه: من الناس من يقول: يعوض شيئًا، وهو قول شريح، ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب (١)، وبه آخذ. وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤١)

٢٢٦٤ - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرًا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرًا؟

قال: قد تذهب العذرة في البسورة، وكثرة الحيض، والتعنيس، لها المهر كاملًا، إذا هو كرهها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٨)


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢١٣ (٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>