للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر. قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.

وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر، قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.

قلت: كيف تخير؟

قال: تخير من نفسها ومن زوجها.

قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي.

قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة. ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم: هو فسخ النكاح.

قلت: فأي شيء تختار أنت؟

قال: ما أدري.

قلت لأحمد: رجل يعتق أمته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟

قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.

قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق، لها أو لسيدها؟

قال: لسيدها.

قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟

قال: لأن الأصل كان له.

وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟


= وقال الألباني: صحيح دون قوله: (حر). والمحفوظ (عبد). انظر: "صحيح ابن ماجه" (١٦٨٧)، و"الإرواء" ٦/ ٢٧٦، و"صحيح أبي داود" (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>