للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١١٨٢)

[٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟

قال: يطأها بالملك.

قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>