للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٧١ - من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها]

قال حرب: سألت أحمدَ: رجل تزوج أمة، فطلقها ثلاثًا، ثم اشتراها، أيغشاها بملك اليمين؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن غشيها سيدها أيضًا لم تحل له؟ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.

وقال: سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؛ لأن الطلاق بالرجال.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟

وقال: سألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل عنده أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، أيغشاها؟

فقال: نعم يغشاها على تطليقة؟ لأن الطلاق بالرجال.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطأها بملك اليمين؟

قال: يطأها شديدًا.

قلتُ: فإنه طلقها ثلاثًا، ثم اشتراها.

قال: يجوز أن يطأها.

"مسائل حرب" ص ٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>