للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٩٩ - الاحتقان لمنع سرعة الإنزال]

قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت. فوصفت ذلك لإنسان. فقال لي: احتقن. فأتيت أحمد بن حنبل فسألته. قلت: أيش ترى؟

قال: احتقن.

"الطبقات" ٢/ ٥٧٩

[٢٣٠٠ - العزل]

قال إسحاق بن منصور: قلت: العزل؟

قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: لا يعزلُ عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمةً يملكها فيعزلُ عنها بغير إذنها.

"مسائل أبي داود" (١١٢٢)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العزل؟

فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها.

وقال: إذا أذنت فلا بأس.

وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل يستأمر الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.

"مسائل حرب" ص ٢٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>