للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحتى ذكر عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّه أمَرَ عمر بن الخطاب رحمه اللَّه بخمسي دينار (١)، وذلك على قدرِ رقة الدم وغلظه وقرب طهره من بعده.

فرأى الصدقة على قدر عِظَم الذنب وصغره، وكذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصَفْتُ، فكفارته أغلظ من كفارة الحيْض؛ لأن ذَلِكَ الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وقد ثبتنا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب، وأخطأ هؤلاء في الحائضِ حيث لم يروا على صاحبِه كفارة، وتأولوا قول إبراهيم وضُرَبائِه: إنه ذنب، فليستغفر اللَّه وصدقوا في ذلك ولم يزيلوا عنه الكفارة، وإن لم يأمروا بالكفارة فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمرِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يستوي من سمع سنة عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فهجرها مع من لم يسمع بها، وإنما الحجة على مَنْ رَدّ السُنَّة بعينها استخفافًا ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها، وقد قال ابن عباس: كيف لا تخافون أنْ يُخسفُ بكم أو تعذبوا وأنتم تقولون: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال فلان (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٣)

قال ابن الشافعي: سألته عن الحديث الذي يرويه مالك وابن أبي ذئب في مذهب أهل المدينة في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أدري أي شيء هذا؟ الأخبار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه في خلاف هذا كثيرة، وهو


= موقوفًا ومرفوعًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
(١) رواه البيهقي ١/ ٣١٦.
(٢) رواه الدرامي في "السنن" ١/ ٤٠١ (٤٤٥)، ورواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٧ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>