للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذايله اسم المراجعة إذا وقع الخلع.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلعُ تطليقةٌ، فإن ندم وندمت؟

قال أحمد: الخلعُ فراقٌ على قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، فإن تراجعا كانا على ثلاث.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يسمي في الخلع طلاقًا فهو على ما سمى، والطلاقُ بعد الخلع ليس بشيء؛ لأن العدة وغير العدة سواء إذا بانت منه مرة.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٣، ٣٢٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كيف الخلعُ؟

قال: إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسهلة: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " (١).

قلت: فقعدت في بيت أهلها؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٢)، (١٠٢٧) مختصرة

قال صالح: وسألته عن المختلعة إذا أرادت أن تراجع زوجها في العدة، تراجعه بنكاح جديد، أو يجزئه أن يشهد على رجعتها؟

قال: تراجعه بولي وشهود وصداق مسمى.

"مسائل صالح" (٢٥٢)

قال ابن هانئ: وسُئل أبو عبد اللَّه عن: الخلع ما هو فسخ نكاح،


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣، والبخاري (٥٢٧٣، ٢٥٧٥، ٥٢٧٦) من حديث عبد اللَّه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>