للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٩.

[٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهمٍ على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد عليها الألف؟

قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب له الذي جعلت له، ولو أنها طلقت نفسها كانت على مال طلقت نفسها وتكلمت به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥٥)

قال صالح: قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، فلم يطلقها؟

قال: لها أن ترجع.

"مسائل صالح" (١١٧٧)

نقل مهنا في رجل قالت له امرأته: اجعل أمري بيدي، وأُعطيك عبدي هذا، فقبض العبد، وجعل أمرها بيدها، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئًا: هو له، إنما قالت: اجعل أمري بيدي وأعطيك. فقيل له: متى شاءت تختار؟

قال: نعم، ما لم يطأها، أو يُنقض.

"المغني" ١٠/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>