للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو يعقوب: الأب على البكر يعني: يجوز أن يخلعها برضاها إن كانت مدركة، وإن كانت صغيرة جاز، لأن الخلع كالبيع يجوز بيع الأب على الصغار.

قال: وأما المهر فإذا أقر الأب بالقبض فهو جائز.

قلت: فإذا أدركت الصغيرة وطلبت المهر فأقام الزوج شاهدين على إقرار الأب بالقبض. ذهب إلى أنه جائز.

"مسائل حرب" (٢٣٨ - ٢٣٩)

نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرًا بصغيرة وندم أبواهما، هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيئًا؟

قال: فيه اختلاف، وأرجو. ولم ير به بأسًا.

"الفروع" ٥/ ٣٤٤

[٢٣١٧ - الخلع في مرض الموت]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأةُ من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزنيه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>