للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يلحق الخلع من أحكام]

[٢٣١٩ - عدة المختلعة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدتها عدةُ المطلقة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: أختارُ ما قال، والذين قالوا: تعتد حيضةً على ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة ثابت بن قيس (١)، فهو مذهبٌ قوي.

"مسائل الكوسج" (٩٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم تعتد المختلعةُ؟

قال: ثلاثُ حيضٍ عدةُ المطلقة.

قال إسحاق: كما قال: ومن ذهب إلى حيضة؛ لما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب. وقد قاله عثمانُ بن عفان (٢)، وابنُ عمر (٣)، وابن عباس (٤) -رضي اللَّه عنهم- وأنا أذهبُ إليه.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٠)

قال صالح: وسألته: المختلعة كم عدتها؟


(١) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، من حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وصحيح الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣١).
(٢) رواه النسائي ٦/ ١٨٦ - ١٨٧، وابن ماجه (٢٠٥٨) من حديث الربيع بنت معوذ.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٦٧٤).
(٣) رواه عنه أبو داود (٢٢٣٠)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٢): إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ (١٨٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>