للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال؟ يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع.

"مسائل صالح" (١٤)

قال صالح: قلت: كيف طلاق السنة؟

قال: يطلقها طاهرًا من غير جماع على حديث ابن عمر ويطلقهما تطليقة، وهو يملك الرجعة ما دامت في العدة؛ لقول اللَّه تبارك وتعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]. وقال علي: من طلق طلاق السنة لم يندم.

"مسائل صالح" (٤٩٩)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: طلقها طاهرًا في غير جماع. وذكر حديث أبي الأحوص في طلاق السنة، فقال: ذلك يختلف فيه.

"مسائل صالح" (١٢٧١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الطلاق، طلاق السنة؟

فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.

قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقًا؟

قال: لا، إذا حاضت ثلاثًا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.

قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟

قال: لا، لأن اللَّه يقول في كتابه: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] وإذا طلق ثلاثًا، لم يمكنه أن يراجعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>