للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجًا غيره ثم مات عنها أو طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟

قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثًا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلا الآية: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له، فإنما ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من الطلاق.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٤)

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: طلاق السنة؟

قال: أن يطلقها وهى طاهر من غير جماع تطليقة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها كلها، وأنكر قول من يقول: يطلقها عند كل طهر.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا كما أمر اللَّه ورسوله.

قال: هى طالق كلما حاضت ثم طهرت وقع عليها تطليقة.

قلتُ: وليس له عليها رجعة؟

قال: لا.

قلتُ: فإن قالت. أنت طالق للسنة ثلاثًا؟

قال: السنة لا تكون ثلاثًا يقع عليها ثلاث تطليقات الآن.

قلتُ: فإن قال: أنت طالق طلاق السنة؟

قال: يقع عليها تطليقه.

"مسائل حرب" ص ١٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>