للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٥ - متى يطلق المرأة إذا كانت حاملًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تطلق الحامل؟

قال: متى ما شاء طلقها واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٤٣)

ثانيًا: طلاق البدعة

[٢٣٢٦ - إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديثُ طاوس عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (١)؟ قال: كان الطلاقُ على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثلاثة تُرد إلى واحدة.

قال: كل أصحاب ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبيرٍ، ومجاهد، ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قوله. سئل: إني طلقت امرأتي كذا وكذا


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٤، ومسلم (١٤٧٢)، عن طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا الحديث انفرد به طاوس عن ابن عباس وخالفه جمع كبير من أصحاب ابن عباس، أنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال البيهقي في "سننه" ٧/ ٣٣٧: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>