للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر وعمر واحدة، بأي شيء تدفعه؟

قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث. قال: وإلى هذا يذهب.

"المغني" ١٠/ ٣٣٤، "أعلام الموقعين" ٣/ ٣٥، "التوضيح" ٢٥/ ١٨٩، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٧١

نقل عنه أبو الحارث: إذا قال: طلقي نفسك طلاق السنة، قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا: هي واحدة، وهو أحق برجعتها.

"المغني" ١٠/ ٣٩٥

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي واحدة.

قال أبو عبد اللَّه: هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة. فرده إلى السنة على مذهب الروافض.

قلت له: على حديث طاوس ذلك؟

قال: نعم.

قال ابن إسحاق: إنما ردها عليه، لأن الطلاق كان ثلاثًا في مجلس.

"التوضيح" ٢٥/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>