للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث، ثم تزوجت زوجًا غيره، ثم رجعت إليه؛ على كم تكون؟

قال: على ما بقي.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٢)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.

قال: على واحد على ما بقي من الطلاق، يروى عن الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنكر قول من يقول: على ثلاث.

"مسائل حرب" ص ١٤٢

قال عبد اللَّه: قال أبي حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي قال: إذا كان قد غشيها زوجها الآخر، فهي عند الأول على نكاح جديد وصداق جديد. وإن كان لم يغشها، فهي عنده على ما بقي من طلاقها.

قال أبي: وهذا القول عندنا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن عبد اللَّه بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث (١)، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين، طلاق جديد، ونكاح جديد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٠)

نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها.


(١) رواه مالك رواية محمد بن الحسن ٢/ ٤٩٥ (٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>