للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٣.

ثانيًا: الطلاق البائن

[٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟

قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٦١)

قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل صالح" (٣٦٧)

قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟

قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.

قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟

قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.

"مسائل صالح" (١٢٧٧)

قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>